
كتبت : سلمى فتحي
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1741 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
وينص القرار على إلزام كل من يتقدم للحصول على رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، 6، 8 من المادة 34 من قانون المرور، بتقديم شهادة طبية تثبت عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، بجانب استيفاء باقي شروط اللياقة الصحية مثل سلامة السمع والبصر والخلو من الأمراض المؤثرة على القيادة.
كما حدد القرار أن يتم إجراء الكشف الطبي من خلال الكومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، مع التأكيد على أن قرار الكشف يسقط إذا لم تُستكمل إجراءات استخراج الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخه.
ويهدف القرار إلى تعزيز السلامة المرورية وضبط منظومة منح الرخص، بما يحد من حوادث الطرق الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.
