وللعلم بأن المحرمات قسمين : الأول هو شئ محرم بعينه، وذلك كالميتة والدم والخمر ولحم الخنزير وما لا يحل آكله من الطير والسباع والحيوانات والحشرات وهذا القسم لا يحل منه قليل ولا كثير بأي شكل من الأشكال إلا إذا عند الأضطرار وهذا اذا كان شرف الإنسان علي الهلاك فعند ذلك يحل التناول منه.

قال تعالي(حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به) وقال تعالي (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إُهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ أو عاد فلا إثم عيه إن الله غفور رحيم) ٠

فهذا القسم الأول: أما القسم الثاني من المحرمات فهو شئ حلال في نفسه ولكنه مملوك لغيرك فمهما كان شئ منها مملوكاًِ لغيرك لم يحل لك أخذه ولا تناوله إلا بوجه صحيح سائغ في الشرع كالشراء والنذر الهدية والهبة والصدقة والأرث إلي غير ذلك٠

كل هذا حسب الشرع إما إذا إخذت شيئاً من ذلك بغير وجه حق صار محرماً عليك والوجوه المحرمة كثيرة ٠مثل السرقة والخيانة والربا وكذلك أذا إعطاك أحد من ماله وأنت تعرف بأن ماله حرام فلا تأخذه لإنك إخذت حراماً اذا كان ذلك بيع إو هدية أو هبة وللأسف كثيراً من الناس يتجاهل٠ اللهم إكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك٠