كتبت : سلمى فتحى
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يُلافي أسباب الاعتراض ويُعزّز الضمانات المقرّرة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويُحقّق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات التطبيق.
ومن أبرز الأحكام المستحدثة في التعديلات:
العمل بالقانون الجديد ابتداءً من 1 أكتوبر 2026، حتى يتسنّى للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة.
ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح حالات دخولها باستثناءات محدّدة (كالحريق، الغرق…) ضمن ضوابط تشريعية.
تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات للمتهم المودَع مركز إصلاح وتأهيل أو مكان احتجاز، بإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، ومنح المتهم حق الطعن في القرار.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاث بدائل إلى سبع، لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار البديل الأمثل وتجنّب الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.
إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة إذا كانت الجناية محلّها نظرًا لغياب المتهم أو وكيله، لمنحه فرصة الدفاع عن نفسه.
وتأتي هذه التعديلات التشريعية كإضافة مهمّة لتعزيز الضمانات لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وزيادة سرعة إنجاز تحقيقات النيابة وإجراءات المحاكمة، مع ضمان المحاكمة المنصفة.

